ابن أبي شيبة الكوفي

474

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد . ( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقربه من حد يقام عليه ، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال :

--> ( 15 / 1 ) لان رقبته ملك لسواه . ( 15 / 2 ) إن كان قد سرق من مال سيده فهو عبده أي ماله سرق ماله . وكما على العبد في الزنا نصف العقوبة كذلك في السرقة لا يقطع وإنما يجلد . ( 15 / 5 ) أي ربما لقلة خيل إليه أنه إذا اعترف ربما جر شيئا على سيده الذي يكرهه أو لكسله ظن أن القطع يعفيه من العمل .